Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45114 بتاريخ 26/10/2017 : سلامة التعليل ترفع رقابة محكمة التعقيب عن تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات

J P 45114/201726 octobre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت الإدانة وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى تأسس على تعليل مستساغ غير مشوب بتحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. دور محكمة التعقيب ينحصر في مراقبة احترام محكمة الموضوع لمقتضيات القانون في اجتهادها دون أن يمتد إلى إعادة مناقشة العناصر الواقعية المعتمدة لتبرير الإدانة متى كانت هذه العناصر لها أصل صحيح بالملف.
  3. يكون الطعن بالتعقيب غير وجيه إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير القرائن والوقائع بما يخرج عن نطاق الرقابة القانونية لمحكمة التعقيب طالما استند القرار المطعون فيه إلى أسانيد واقعية وقانونية سليمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.