الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 45148دد تاريخ القرار: 26 أكتوبر 2017 الحمد لله وحده قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكيل العام لمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2016/03/04 طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** عدد 27525 الصادر في 2016/02/24 والقاضي بقبول
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45148 بتاريخ 26/10/2017 : نقض القرار الجزائي عند الاكتفاء بتعليل مجمل دون إبراز عناصره القابلة للرقابة
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع عند التعليل بالتضارب في الأقوال أن تبين أوجه هذا التضارب بيانا يسمح باستخلاص أثره، وإلا كان التعليل قاصرا يعيب الحكم ويحول دون رقابة محكمة التعقيب.
- لا تكون أسباب البراءة أو الإدانة مستندة إلى ما له أصل صحيح بالملف إلا إذا حدّدت المحكمة المستندات المعتمدة تحديدا دقيقا يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة الاستناد إليها.
- يقتضي مبدأ البحث عن الحقيقة موازنة محكمة الموضوع بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة ومناقشة العناصر الجوهرية المعروضة عليها، وإهمالها دون جواب يجعل الحكم مشوبا بضعف التعليل وخارقا للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.