Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 42427 بتاريخ 26/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 42427/201726 octobre 2017

Principe juridique

  1. يستوجب الفصل 263 مكرر من م ا ج، باستثناء النيابة العمومية، إلزام الطاعن بتقديم مستندات الطعن بالتعقيب بواسطة محام داخل الأجل القانوني المحدد، ويترتب عن عدم احترام ذلك سقوط الطعن شكلا.
  2. يقتضي نفس النص أن يرفق الطاعن بمذكرة أسباب الطعن ما يفيد تبليغها إلى المعقب ضده بواسطة عدل منفذ، ويعد الإخلال بشرط التبليغ وفق الصيغة القانونية إخلالا بإجراءات جوهرية موجبة لعدم القبول شكلا.
  3. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها قبل التعرض لأصل الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.