الحمد لله 1 الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر قرار تعقیبی عدد القرار : 42427 2017/10/26 : تاريخ اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2016/1/6 من طرف المتهم ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم عدد 813 الصادر بتاريخ 2015/12/31 عن محكمــة
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 42427 بتاريخ 26/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يستوجب الفصل 263 مكرر من م ا ج، باستثناء النيابة العمومية، إلزام الطاعن بتقديم مستندات الطعن بالتعقيب بواسطة محام داخل الأجل القانوني المحدد، ويترتب عن عدم احترام ذلك سقوط الطعن شكلا.
- يقتضي نفس النص أن يرفق الطاعن بمذكرة أسباب الطعن ما يفيد تبليغها إلى المعقب ضده بواسطة عدل منفذ، ويعد الإخلال بشرط التبليغ وفق الصيغة القانونية إخلالا بإجراءات جوهرية موجبة لعدم القبول شكلا.
- تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها قبل التعرض لأصل الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.