الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي ع 45847دد بتاريخ 2017/10/26 تاريخ قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن المتهم ***** ***** ***** ***** بتاريخ 2016/03/14 مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية ضد الحق
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45847 بتاريخ 26/10/2017 : تلخيص الحكم من غير أعضاء الهيئة لا يبطل القرار متى أمضاه القضاة الذين أصدروا الحكم
Principe juridique
- لا يترتب البطلان عن إعداد لائحة الحكم أو تلخيصه من قاض غير عضو بالهيئة الحاكمة ما دام النص لا يوجب ذلك صراحة وكان الإمضاء صادرا عن القضاة الذين أصدروا الحكم بما يفيد مصادقتهم على مضمونه.
- تعليل الحكم الجزائي شرط لصحة القضاء ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية المكونة للجريمة وأن يبيّن ثبوتها أو نفيها بدلالات مستمدة من أوراق الملف على نحو يمكّن من مراقبة تطبيق القانون.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج متى كان تعليل محكمة الأصل مستساغا وله أصل ثابت بأوراق القضية وقائما على أسس واقعية وقانونية سليمة.
Textes appliqués
- الفصول 264/258/32/177/175 من المجلة الجزائية-احكام الفصول 264/258/32/177/175 من المجلة الجزائية-الفصل 166 من م ا ج-موجبات الفصل 168-الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 258 من م اج-الفصل 199 م ا ج-الفصل 168 م ا ج-الفصلين 175 و176 م ا ج-الفصلين 175 و 176 من م ج-احكام الفصل 199 من م ج-الفصل 199 من م ج-الفصل 32 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.