Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45847 بتاريخ 26/10/2017 : تلخيص الحكم من غير أعضاء الهيئة لا يبطل القرار متى أمضاه القضاة الذين أصدروا الحكم

J P 45847/201726 octobre 2017

Principe juridique

  1. لا يترتب البطلان عن إعداد لائحة الحكم أو تلخيصه من قاض غير عضو بالهيئة الحاكمة ما دام النص لا يوجب ذلك صراحة وكان الإمضاء صادرا عن القضاة الذين أصدروا الحكم بما يفيد مصادقتهم على مضمونه.
  2. تعليل الحكم الجزائي شرط لصحة القضاء ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية المكونة للجريمة وأن يبيّن ثبوتها أو نفيها بدلالات مستمدة من أوراق الملف على نحو يمكّن من مراقبة تطبيق القانون.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج متى كان تعليل محكمة الأصل مستساغا وله أصل ثابت بأوراق القضية وقائما على أسس واقعية وقانونية سليمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.