Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45601 بتاريخ 26/10/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال أدلة الإدانة الجوهرية دون بيان أسباب طرحها

J P 45601/201726 octobre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط لصحّتها ولا يكون قانونيا إلا إذا شمل عناصر النزاع كافة وأجاب عن الدفوعات الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. يكون الحكم قاصر التسبيب عندما يقتصر على قرائن البراءة ويغفل مناقشة أدلة الإدانة الثابتة بالملف دون بيان أسباب طرحها أو ترجيح ما اعتمد عليه على غيره من الأدلة.
  3. تلتزم محكمة الموضوع باستكمال ما يلزم من أعمال البحث والتحقيق لتكوين عقيدتها متى كان ذلك ضروريا لجلاء الحقيقة، ولا يجوز لها الاكتفاء بعنصر وحيد متنازع فيه إذا كانت بالملف عناصر أخرى حاسمة لم تتعرض لها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.