Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50756 بتاريخ 26/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مستندات التعقيب في أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه

J P 50756/201726 octobre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات التعقيب ونسخا من محضر ابلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم داخل الأجل القانوني المحدد.
  2. يبتدئ احتساب أجل السقوط بثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته وفق الكيفية المقررة قانونا لتسليم النسخة.
  3. تثير محكمة التعقيب السقوط من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بمخالفة الإجراءات الأساسية المنظمة لممارسة الطعن بالتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.