Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 45308 بتاريخ 26/10/2017 : نقض الحكم لقصور التعليل عند عدم استقراء أدلة الإدانة والبراءة

J P 45308/201726 octobre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من تبرير رأيه على وجه صحيح بإبراز سند الدليل الذي اعتمده وتماسكه وكونه مؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
  3. يتعيّن على محكمة الموضوع استقراء أدلة الإدانة والبراءة معا ثم ترجيح ما تراه راجحا مع بيان أسباب الترجيح صونا لقرينة البرائة، وإلا عُدّ حكمها مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.