الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 45308 قرار تعقیبی 2017/10/26 : تاریخ اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/3/1 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد : المتهم ***** ***** طعنا في الحكم عدد 963 الصادر بتاريخ 2016/2/25 عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 45308 بتاريخ 26/10/2017 : نقض الحكم لقصور التعليل عند عدم استقراء أدلة الإدانة والبراءة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من تبرير رأيه على وجه صحيح بإبراز سند الدليل الذي اعتمده وتماسكه وكونه مؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- يتعيّن على محكمة الموضوع استقراء أدلة الإدانة والبراءة معا ثم ترجيح ما تراه راجحا مع بيان أسباب الترجيح صونا لقرينة البرائة، وإلا عُدّ حكمها مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.