الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 45874دد تاريخ القرار 26 أكتوبر 2017 الحمد لله وحده قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكيل العام لمحكمة الاستئناف ب***** ضدّ ***** ***** بتاريخ 2016/03/08 طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** عدد 4945 الصادر في 2016/03/03 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45874 بتاريخ 26/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية يقتضي أن تُوازن محكمة الموضوع بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة وأن تُبرز الأسس التي بنت عليها قناعتها حتى يكون قضاؤها مستجمعا لمقومات الصحة القانونية.
- ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسيلة إثبات على أخرى يدخلان في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع تكريسا لمبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
- لا يُعدّ عدم استكمال إجراء بحث فني سببا لنقض الحكم إذا كان عدم الإنجاز راجعا لسبب خارج عن المحكمة وكانت قد باشرت إجراءات التحري وأعملت سلطتها في مناقشة ما توفر من عناصر الإثبات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.