قرار تعقیبی جزائي الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي ع45454دد بتاريخ 2017/10/26 تاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين من طرف الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن المتهم ***** بن ***** ***** بتاريخ 2015/03/16 مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45454 بتاريخ 26/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الجوهرية لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤديا إلى بيان ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة من أوراق القضية وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- مناقشة المحكمة في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها تعد مسألة موضوعية تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مبنيا على معطيات مضمنة بالملف.
- رفض مطالب التعقيب يكون متجها متى أسست محكمة الأصل قضاءها على أسانيد واقعية وقانونية سليمة وكان تعليلها مستساغا وصائبا وله أصل ثابت بأوراق الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.