الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع. 45140دد تاريخ القرار: 26 أكتوبر 2017 الحمد لله وحده قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الأستاذ ***** ***** في حق منوبه ***** ***** بتاريخ 2016/03/04 ضد الحق العام طعنا في القرار الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** عدد 20870 الصادر في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45140 بتاريخ 26/10/2017 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على سلامة التعليل القانوني دون إعادة تقدير الوقائع والأدلة
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة وتكييفها واستخلاص النتائج منها يدخل في الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع ولا تخضع فيه لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار مبنيا على تحليل استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية واعتمد على ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف.
- الطبيعة التجارية أو الجبائية للأفعال لا تحول دون المؤاخذة الجزائية إذا توافرت في تلك الأفعال أركان جريمة جزائية يعاقب عليها القانون.
- جريمة مسك واستعمال مدلس تقوم متى ثبت تدليس المحرر من الناحيتين المادية والفنية وثبت أن المتهم كان ماسكا له واستعمله للاستفادة منه ولو تعذر نسبة فعل التدليس إليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.