الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ـــ 44656/2016ـــدد 2017/10/25 :تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 17 فيفري 2016. ضد: ***** بن ***** بن ***** ***** وابن ***** ***** مولود في 12 جويلية 1988 ب***** عامل يومي قاطن ب*****. طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44656/2016 بتاريخ 25/10/2017 : سلامة تعليل الحكم الجزائي تتحقق بقيامه على عناصر ثابتة بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ولا يكون سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا ومحيطا بالعناصر الجوهرية المطروحة بما يتيح مراقبة سلامة الاستنتاج.
- بمقتضى الفصل 168 من م إ ج لا يقتصر واجب التعليل على سرد أدلة الإدانة أو البراءة منفردة بل يقتضي استقراء مجموع الأدلة والحجج والقرائن ثم بيان أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر.
- إذا كان تعليل محكمة الموضوع مستمدا من عناصر لها أصل ثابت بالملف ومؤسسا قانونا فإن النعي بضعف التعليل لا يعدو أن يكون مجادلة في تقديرها للوقائع والأدلة ولا يصلح سببا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.