Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46018 بتاريخ 24/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للقرائن ما لم يقم على تحريف للوقائع أو خرق للقانون

J P 46018/201724 octobre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. ولاية محكمة التعقيب في المادة الجزائية محصورة في مراقبة المآخذ القانونية المحددة على غرار عيب الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من نتائج مستخلصة من عناصر الملف.
  2. مناقشة الطاعن لمدى وجاهة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لترجيح البراءة أو عدم سماع الدعوى تعدّ جدلا موضوعيا يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان قضاء محكمة الأصل قائما على عناصر لها أصل ثابت بالملف ولم يبن على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  3. تقدير محكمة الموضوع لقيمة القرائن، وبيان موقفها من الوقائع المثارة ضمن حيثيات الحكم، يكفي لسلامة التعليل متى كان التعليل سائغا وخاليا من السهو أو الإغفال، ولا يلزمها قانونا اعتبار كل قرينة دليلا قاطعا على الإدانة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.