الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ********** الدائرة السابعة و العشرون ع 46018دد القرار باسم الشعب 2017/10/24 : بتاريخ قرار تعقيبي جنائي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 16 مارس 2016 والمسجل تحت ع46018دد . ضد : 1 - ***** 2- *****. طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46018 بتاريخ 24/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للقرائن ما لم يقم على تحريف للوقائع أو خرق للقانون
Principe juridique
- ولاية محكمة التعقيب في المادة الجزائية محصورة في مراقبة المآخذ القانونية المحددة على غرار عيب الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من نتائج مستخلصة من عناصر الملف.
- مناقشة الطاعن لمدى وجاهة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لترجيح البراءة أو عدم سماع الدعوى تعدّ جدلا موضوعيا يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان قضاء محكمة الأصل قائما على عناصر لها أصل ثابت بالملف ولم يبن على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- تقدير محكمة الموضوع لقيمة القرائن، وبيان موقفها من الوقائع المثارة ضمن حيثيات الحكم، يكفي لسلامة التعليل متى كان التعليل سائغا وخاليا من السهو أو الإغفال، ولا يلزمها قانونا اعتبار كل قرينة دليلا قاطعا على الإدانة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.