Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43926 بتاريخ 23/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل المحتسب من تاريخ الاستدعاء الذي ترك أثرا كتابيا

J P 43926/201723 octobre 2017

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب كجزاء إجرائي متى ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم تخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما.
  2. يحتسب بدء سريان أجل السقوط المتعلق بتقديم مستندات التعقيب من تاريخ الاستدعاء الذي ترك أثرا كتابيا دون اعتبار لتاريخ لاحق يتصل بتسلم النسخة فعليا.
  3. يترتب عن تحقق شروط السقوط المنصوص عليها قانونا الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا باعتبار أن الجزاء يتعلق باستيفاء متطلبات ممارسة الطعن لا بموضوعه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.