Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45594 بتاريخ 23/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من سلامته من تحريف الوقائع

J P 45594/201723 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها القضاء.
  2. لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على منازعة المحكمة في ترجيحها بين عناصر الإثبات أو في تكوين قناعتها، وإنما تنحصر في التثبت من خلو الحكم من تحريف الوقائع ومن عيوب التعليل أو خرق القانون.
  3. إذا اشتمل القرار على بيان الوقائع ووصفها القانوني والنصوص المنطبقة والأدلة التي استندت إليها المحكمة وبيّن أسباب ترجيحها بما يحقق ضمانات المحاكمة العادلة وصون قرينة البراءة، انتفى موجب النقض لضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.