الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 44536 دد 2017/10/23 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** ***** في حق منويه القائم بالحق الشخصي ***** ***** ***** ***** بتاريخ 11 مارس 2016 ضد المتهم ***** ***** ***** ***** طعنا منه في الحكم الاستئنافي الجناحي عـ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44536 بتاريخ 23/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل القانوني دون إعادة تقييم أدلة المسؤولية الجزائية
Principe juridique
- تقدير مسؤولية الحادث وترجيح الأدلة والقرائن وترتيب الآثار القانونية عليها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل القانوني.
- يعدّ تعليل الأحكام واجبا لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل وفق مقتضيات الفصل 168 م إج.
- لا يترتب النقض لمجرد اختلاف الطاعن مع ما انتهت إليه محكمة الأصل من استخلاص الشك من معطيات الملف متى استند ذلك إلى أسس لها أصل ثابت بالأوراق وكان التعليل سائغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.