الحمد لله وحده الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 46937 جلسة 20 أكتوبر 2017 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 13 أفريل 2016 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** وذلك طعناً في القرار الصادر عن الدائرة الجنائية لدى محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46937 بتاريخ 20/10/2017 : رقابة التعقيب على التكييف القانوني مقيدة بكفاية التعليل
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتكييفها يندرج ضمن خصائص قضاة الأصل متى كان التعليل مبينا للأسباب الواقعية والقانونية ومؤديا فعلا إلى النتيجة المعتمدة.
- لا تتدخل محكمة التعقيب لمراجعة التكييف الذي اعتمدته محكمة الأصل إذا استند الحكم إلى أصل ثابت بالملف وجاء التعليل كافيا ومستساغا.
- يكون الطعن غير مقبول من حيث جوهره متى انصب على مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في عناصر التقدير والترجيح بما يجعله جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.