الجمهورية التونسية السلطة القضائية محكمة التعقيب الدائرة التاسعة والثلاثون قرار تعقيبي عدد القضية: 45679 تاريخ القرار: 20 أكتوبر 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 14 مارس 2013 من قبل ***** بن ***** ضد الحق العام طعنا في القرار عدد 802 الصادر بتاريخ 21 جانفي 2016 عن محكمة الاستئناف ب***** والقاضي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45679 بتاريخ 20/10/2017 : سقوط مطلب التعقيب لعدم احترام أجل الطعن المقرر قانونا
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب إذا لم يقدّم داخل الأجل القانوني المحدد، ولا يقبل تجاوزه إلا في صورة القوة القاهرة.
- تعدّ آجال الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وعلى المحكمة التثبت من احترامها وإثارتها من تلقاء نفسها.
- يترتب على القضاء برفض مطلب التعقيب شكلا لعدم احترام الأجل القانوني حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.