Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45679 بتاريخ 20/10/2017 : سقوط مطلب التعقيب لعدم احترام أجل الطعن المقرر قانونا

J P 45679/201720 octobre 2017

Principe juridique

  1. يسقط مطلب التعقيب إذا لم يقدّم داخل الأجل القانوني المحدد، ولا يقبل تجاوزه إلا في صورة القوة القاهرة.
  2. تعدّ آجال الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وعلى المحكمة التثبت من احترامها وإثارتها من تلقاء نفسها.
  3. يترتب على القضاء برفض مطلب التعقيب شكلا لعدم احترام الأجل القانوني حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.