الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة التاسعة والثلاثون عدد القرار : 45699 2017/10/20 تاریخ : اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/3/9 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ***** ضد : المتهمة ***** بنت ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 1793 الصادر
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 45699 بتاريخ 20/10/2017 : تأجيل تنفيذ العقوبة لا يمنح إلا بعد التثبت من خلو السوابق العدلية
Principe juridique
- تأجيل تنفيذ العقوبة يقتضي تعليلا قضائيا متى اشترطه القانون ولا يقوم صحيحا إذا خلا الحكم من بيان عناصر تحقق شروطه القانونية.
- يشترط لمنح تأجيل تنفيذ العقوبة ألا يكون قد صدر سابقا على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة، ويستوجب ذلك التثبت من نقاوة السوابق العدلية بوثيقة رسمية ضمن الملف.
- قضاء المحكمة بتأجيل تنفيذ العقاب البدني دون التثبت من خلو الملف من حكم سابق بالسجن يشكل خرقا وسوء تطبيق للنص القانوني المؤطر لتأجيل التنفيذ ويعرض الحكم للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.