Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45698 بتاريخ 20/10/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء النسخة الأصلية من جميع أعضاء الهيئة دون التنصيص على عذر

J P 45698/201720 octobre 2017

Principe juridique

  1. تملك محكمة التعقيب صلاحية إثارة وسائل النقض تلقائيا كلما تعلّق الإخلال بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون أن تتقيّد بالمطاعن المثارة لديها.
  2. يعدّ إمضاء النسخة الأصلية للحكم من جميع القضاة الذين أصدرواه شرطا شكليا جوهريا يهمّ النظام العام، ولا يُعفى من هذا الشرط إلا بالتنصيص صراحة على عذر تعذّر الإمضاء بالنسبة لمن تخلّف منهم وفق ما يقتضيه القانون.
  3. يترتب على عدم إمضاء النسخة الأصلية للحكم إلا من قاض واحد مع خلوّها من التنصيص على عذر تخلف بقية الأعضاء قيام خرق للقانون موجب للنقض باعتباره إخلالا بقاعدة آمرة تتصل بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.