Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45602 بتاريخ 20/10/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء نسخته الأصلية دون التنصيص على عذر التخلف

J P 45602/201720 octobre 2017

Principe juridique

  1. يشترط لصحة الحكم الجزائي تحرير نسخة أصلية ممضاة من الحكام الذين أصدروا الحكم، ويعد تخلف الإمضاء دون التنصيص على عذر ذلك إخلالا بقاعدة آمرة تمس النظام العام يترتب عنه النقض.
  2. تمارس محكمة التعقيب رقابتها من تلقاء نفسها على الإخلالات المتعلقة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية ولو لم تثر ضمن مطاعن التعقيب.
  3. عند ثبوت مخالفة متعلقة بشكل الحكم تمس النظام العام، يتعين على محكمة التعقيب نقض الحكم المطعون فيه دون التعرض لموضوع النزاع وإحالة القضية لإعادة النظر فيها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.