الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقيبي الدائرة التاسعة والثلاثون عدد القرار : 45602 تاريخ: 2017/10/20 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/2/23 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد : المتهم ***** بن ***** ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 315/16 الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45602 بتاريخ 20/10/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء نسخته الأصلية دون التنصيص على عذر التخلف
Principe juridique
- يشترط لصحة الحكم الجزائي تحرير نسخة أصلية ممضاة من الحكام الذين أصدروا الحكم، ويعد تخلف الإمضاء دون التنصيص على عذر ذلك إخلالا بقاعدة آمرة تمس النظام العام يترتب عنه النقض.
- تمارس محكمة التعقيب رقابتها من تلقاء نفسها على الإخلالات المتعلقة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية ولو لم تثر ضمن مطاعن التعقيب.
- عند ثبوت مخالفة متعلقة بشكل الحكم تمس النظام العام، يتعين على محكمة التعقيب نقض الحكم المطعون فيه دون التعرض لموضوع النزاع وإحالة القضية لإعادة النظر فيها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.