Régime applicable aux montants payés au profit d’une société française en contrepartie de l’utilisation d’un système informatique sur internet
النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى شركة مقيمة بفرنسا مقابل استعمال منظومة إعلامية عبر الانترنات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة الاقتصاد والمالية 2016 - مارس - 8 584
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى شركة مقيمة بفرنسا مقابل استعمال منظومة إعلامية عبر الانترنات
المرجع: مكتوبك بتاريخ 10 فيفري 2016
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة مقيمة بتونس أبرمت عقدا مع مزود مقيم بفرنسا يتمثّل نشاطه في تطوير البرمجيات الإعلامية، لتمكينها من استعمال منظومة إعلامية عن طريق الانترنات مبينة أن الشركة التونسية تدفع اشتراكات قارة على أساس عدد المستعملين وأخرى متغيرة حسب تردد استعمال المنظومة المذكورة. هذا وبينت أن صيانة المنظومة وكذلك معالجة المعلومات والمحافظة عليها يؤمنها المزود الفرنسي. وطلبت معرفة هل تخضع المبالغ المدفوعة الى المزود المقيم بفرنسا للخصم من المورد وفي صورة الإيجاب هل يمكن طرحه من الضريبة المستوجبة عليه بفرنسا وهل يتعلق الأمر بخدمات مستعملة بتونس أو بفرنسا بالنسبة للأداء على القيمة المضافة.
جوابا، يشرفني إعلامك أن المبالغ التي تدفعها الشركة موضوع مكتوبك إلى المزود الفرنسي تخضع للخصم من المورد بنسبة 5% من مبلغها الخام طبقا لأحكام الفصل 19 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973 باعتبار أن الأمر يتعلق بمبالغ مدفوعة مقابل استعمال منظومة إعلامية ولا يتعلّق بمبالغ مدفوعة مقابل النفاذ إلى موقع واب للحصول على معلومات.
ويستوجب تطبيق النسبة المذكورة استظهار المزود الفرنسي بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بفرنسا. وفي خلاف ذلك يتمّ الخصم من المورد بنسبة 15%.
مع العلم أنّه في صورة عدم القيام بالخصم من المورد على المبالغ المذكورة أو القيام به بصفة منقوصة، يستوجب الخصم حسب قاعدة تحمل عبء الضريبة بنسبة 17,64% تضاف إليه خطايا التأخير المحتسبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
Page 2
وفي صورة تطبيق الخصم من المورد طبقا للاتفاقية المبرمة بين تونس وفرنسا المذكورة أعلاه، يستوجب تحويل المبالغ إلى الخارج الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية مسلمة من قبل المصالح الجبائية التي ترجع لها الشركة المقيمة بتونس بالنظر.
كما تجدر الإشارة إلى أن الخصم من المورد المدفوع بتونس بعنوان الضريبة على الشركات على المبالغ الراجعة إلى الشركة المقيمة بفرنسا يطرح من الضريبة المستوجبة عليها بالبلد المذكور وذلك طبقا لأحكام انفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين البلدين والمذكورة أعلاه.
أما بالنسبة إلى الأداء على القيمة المضافة فإن الخدمات التي يؤمنها المزود الفرنسي للشركة موضوع مكتوبك تعتبر مستغلة بتونس حتى ولو تمت عن بعد وتخضع للأداء على القيمة المضافة. وعليه تبقى الشركة الدافعة للمبالغ المعنية مطالبة بخصم كامل الأداء المذكور الذي يحتسب بنسبة 18% في الحالة الخاصة.
وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime fiscale des sommes versées à une entreprise française en-contrepartie de l'acquisition d'un système informatique
- Services d’entretien d’un système informatique rendus à distance par une société américaine
- طلب إيضاحات جبائية : نسبة الخصم من المورد المستوجب على المبالغ المدفوعة من قبل شركة " ****" مقابل إقتناء حق إستعمال برمجيات إعلامية لدى شركة مقيمة بتونس
- Sort des montants payés au profit d'une société établie en France au titre de la réparation d'une panne du système informatique
- Régime fiscal des montants payés à un résident au suède