Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45758/45608 بتاريخ 20/10/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من إمضاء أحد القضاة الذين أصدروه

J P 45758/201720 octobre 2017

Principe juridique

  1. خلو نسخة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين أصدروه يعد خرقا لقاعدة إجرائية جوهرية تتعلق بصحة الحكم ويترتب عنه البطلان.
  2. عدم تطابق اسم ممثل النيابة العمومية الوارد بنسخة الحكم مع الاسم المدوّن بمحضر الجلسة يمثل إخلالا بإجراء أساسي من إجراءات إصدار الحكم يوجب بطلانه لارتباطه بالنظام العام.
  3. إذا ثبت بطلان الحكم بسبب إخلال يمس النظام العام تعيّن نقضه دون حاجة لبحث بقية المطاعن المثارة ضده.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.