قرار تعقيبي جزائي عدد 45758/45608 بتاريخ 20 أكتوبر 2017 الجمهورية التونسية السلطة القضائية محكمة التعقيب الدائرة التاسعة والثلاثون قرار تعقيبي عدد القضية: 45758/45608 تاريخ القرار : 20 أكتوبر 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 18 مارس 2016 من قبل الأستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** صحبة ما
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45758/45608 بتاريخ 20/10/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من إمضاء أحد القضاة الذين أصدروه
Principe juridique
- خلو نسخة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين أصدروه يعد خرقا لقاعدة إجرائية جوهرية تتعلق بصحة الحكم ويترتب عنه البطلان.
- عدم تطابق اسم ممثل النيابة العمومية الوارد بنسخة الحكم مع الاسم المدوّن بمحضر الجلسة يمثل إخلالا بإجراء أساسي من إجراءات إصدار الحكم يوجب بطلانه لارتباطه بالنظام العام.
- إذا ثبت بطلان الحكم بسبب إخلال يمس النظام العام تعيّن نقضه دون حاجة لبحث بقية المطاعن المثارة ضده.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.