الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 45410 بتاريخ 19 أكتوبر 2017 أصدرات محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 11 مارس 2016 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 3685 الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 01 مارس
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45410 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لكفاية الحجج للإدانة
Principe juridique
- تقدير كفاية وسائل الإثبات للإدانة أو عدمها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دامت قد تناولت عناصر الملف المعتبرة وكونت قناعتها على أساسها.
- لا تقبل كأسباب للتعقيب الدفوع التي لا ترمي إلا إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من ترجيح أو استبعاد لقرائن الإثبات لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
- يتعين رد الطعن بالتعقيب متى تبين أن المحكمة المطعون في حكمها عللت قرارها تعليلا يفيد اطلاعها على عناصر الدعوى وخلصت إلى عدم كفاية الحجة للإدانة دون أن يشوب ذلك خرق للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.