الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 45417 بتاريخ 19 أكتوبر 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 11 مارس 2016 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 1387 الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 08 مارس 2016
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45417 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة
Principe juridique
- لا تقبل أسباب الطعن بالتعقيب متى انصبت على مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي تستقل بتكوين قناعتها.
- تستقيم الإدانة أو البراءة على وجود قرائن واضحة، فإذا خلا الملف من قرائن كافية وظلت الادعاءات مجردة تولّد شكّا جديا تعيّن معه استبعاد الإدانة لفائدة المتهم.
- ترد مطاعن ضعف التعليل إذا كان تعليل محكمة الموضوع قائما على أساس سائغ مستمد من غياب القرائن الجدية، إذ لا تتحول رقابة التعقيب إلى جدل موضوعي حول ما تأخذ به المحكمة لتكوين قناعتها طبقا للفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.