Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44820 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته دون حلولها محل محكمة الموضوع في تقدير الأدلة

J P 44820/201719 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت الإدانة واستخلاصها من عناصر الإثبات وترجيح قرائن دون أخرى من مشمولات محكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى تأسس القرار على تعليل مستساغ.
  2. يمتنع على محكمة التعقيب نقض قرار محكمة الموضوع لمجرد الاختلاف معها في وزن العناصر الواقعية طالما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون وكان التعليل قائما على أسانيد لها أصل صحيح بالملف.
  3. لا تقوم مؤاخذة القرار بضعف التعليل إذا تضمن مناقشة لعناصر الإدانة والبراءة وانتهى إلى نتيجة معللة تعليلا سائغا يكفي لتمكين محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.