Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44233 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا غير محرف للوقائع

J P 44233/201719 octobre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات أو طرحها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بمقتضى مبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية ولا تخضع هذه المسائل لرقابة محكمة التعقيب.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للأدلة إلا إذا شاب القرار تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو كان التعليل غير مستساغ.
  3. يُرفض الطعن بالتعقيب إذا كان القرار المطعون فيه مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف ومعللا تعليلا سليما، وكان ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا موجها إلى قناعة محكمة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.