الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 44552 بتاريخ 2017/10/19 تاريخ : : الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 10 فيفري 2016 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بال*****. ضد: ***** بن ***** بن ***** *****. طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44552 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- محكمة التعقيب هي محكمة قانون ينحصر دورها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تمتد رقابتها إلى إعادة فهم وقائع الدعوى أو تقييم وسائل الإثبات أو الموازنة بينها متى تعلّل الحكم تعليلا قانونيا.
- تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها واستخلاص القناعة منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم في ذلك ما دام التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف.
- لا يكون نقض الحكم متجها لمجرد مجادلة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من نتائج موضوعية، وإنما يتطلب قيام عيب قانوني في التعليل أو مخالفة صريحة للقانون أو إخلالا إجرائيا موجبا للنقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.