الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع45478دد الحمد لله وحده 2017/10/19 صدر بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2016/03/17 من طرف المتهم: ***** ***** ***** نائبه الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب ضد الحق العام " طعنا في القرار الجناحي عـ 1217-دد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45478 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان استخلاصها سائغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لا تتدخل محكمة التعقيب في المسائل الموضوعية المتعلقة بفهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان ذلك داخلا في نطاق اجتهاد محكمة الأصل ومؤسسا على أبحاث تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- يعد تعليل محكمة الأصل للإدانة استنادا إلى الحجج والقرائن ومنها شهادة الشهود ردا كافيا على الدفع بكيدية الادعاء طالما كان ما اعتمدته من عناصر الإثبات صالحا لإسناد الإدانة.
- ينحصر تدخل محكمة التعقيب في التثبت من وجود أصل ثابت بالملف لما استخلصته محكمة الأصل ومن عدم تحريف الوقائع أو خرق القانون أو هضم حقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.