Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48343/2016 بتاريخ 18/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن ومحضر تبليغها داخل الأجل القانوني

J P 48343/201718 octobre 2017

Principe juridique

  1. تنعدم صفة القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب ضد الحكم الاستئنافي إذا لم يطعن بالاستئناف في الفرع المدني من الحكم الابتدائي ولم يكن طرفا في الطور الاستئنافي الذي انحصر النظر فيه في الدعوى العمومية.
  2. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما مذكرة في مستندات الطعن تبيّن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
  3. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن داخل الأجل القانوني نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.