Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54216 بتاريخ 17/10/2017 : عدم قبول الطعن بالتعقيب فيما يثير جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة

J P 54216/201717 octobre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الأصل في تقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية تبعا لذلك، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا التقدير ما دام مؤسسا على تعليل سائغ.
  2. تقتصر وظيفة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لاجتهاد محكمة الموضوع في تقدير القرائن والإثبات، ويكون الدفع الذي يرمي إلى إعادة مناقشة عناصر الإدانة من قبيل الجدل الموضوعي غير القابل للإثارة أمامها.
  3. يكون تعليل الإدانة كافيا متى استندت محكمة الموضوع إلى قرائن متناسقة مستمدة من أوراق القضية ومؤدية منطقيا وقانونا إلى النتيجة التي انتهت إليها، بما يبرر رد المطاعن المبنية على خرق القانون أو ضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.