الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 44911 دد 2017/10/16 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 25 فيفري 2016 ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم الاستئنافي الجناحي عـ 1707دد الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44911 بتاريخ 16/10/2017 : الاختصاص الترابي ينعقد للمحكمة التي تعهدت أولا بالجريمة عند تعدد ضوابطه
Principe juridique
- عند تعدد ضوابط الاختصاص الترابي المنصوص عليها قانونا بين مكان ارتكاب الجريمة ومقر المظنون فيه ومحل إقامته الأخير ومكان العثور عليه، ينعقد الاختصاص للمحكمة التي تعهدت أولا بالقضية ويتعين عليها البت فيها.
- يكون الحكم مخلا بواجب التعليل متى لم يكن تعليله شاملا لعناصر النزاع وجوابا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في الفصل، بما يجعله مخالفا للمقتضيات القانونية المنظمة لتعليل الأحكام.
- يعدّ الحكم خارقا للقانون ومحرّفا لمعطيات الملف إذا قضى بعدم الاختصاص الترابي رغم ثبوت انعقاد ذلك الاختصاص قانونا للمحكمة المتعهدة أولا، بما يستوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.