Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44754 بتاريخ 16/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 44754/201716 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية التي انتهت إليها.
  2. يكون القرار القضائي مستجيبا لمقتضيات التعليل إذا تضمّن عرض الوقائع والأفعال المادية ووصفها القانوني وبيان النصوص المنطبقة والأدلة المعتمدة بما يبرز أن المحكمة قامت بواجب الدرس والتمحيص والتدقيق والترجيح صونا لقرينة البراءة وتكريسا لضمانات المحاكمة العادلة.
  3. لا يعدّ التمسك بهضم حقوق الدفاع وجها موجبا للنقض إذا ثبت من محاضر الجلسات والأبحاث أن الدفاع قد باشر المرافعة أو مارس حقوقه الإجرائية على وجه يفيد عدم حصول الإخلال الموجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.