Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 13 bis

LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE PREMIER – DE LA POLICE JUDICIAIRE › Section I – Des officiers de police judiciaire

Jurisprudence appliquant cet article 80

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 90710/90677 بتاريخ 03/09/2025 : تجريم الشهادة زورا في قضية مدنية يقتضي أن تكون الشهادة متلقاة من قاض

    Jurisprudence J P 90710/90677/2025 3 septembre 2025

    تجريم تعمد أداء شهادة زورا في قضية مدنية يفترض أن تكون الشهادة مما يجيز القانون التعويل عليه في الخصومة المدنية، فإذا كانت الشهادة واقعة تلقيها على غير الصورة التي يفرضها القانون المدني اعتبرت باطلة ولا يعتد بها فلا تقوم بها الجريمة الجزائية.

  2. قرار تعقيبي عدد 60187 بتاريخ 04/06/2024 : القضاء بعدم سماع الدعوى بناء على بطلان إجراء من إجراءات التتبع يقتضي الاقتصار على تقرير البطلان دون فصل في أصل الدعوى

    Jurisprudence J P 60187/2024 4 juin 2024

    سلطة محاكم الموضوع في مراقبة سلامة الإجراءات تخول لها تقرير بطلان إجراء التتبع متى ثبت لها وجود خلل إجرائي يمس القواعد الإجرائية الأساسية أو مصلحة المتهم الشرعية.

  3. قرار تعقيبي عدد 53199 بتاريخ 13/02/2024 : بطلان التعهد الجنائي عند نظر المحكمة في جنحة محالة على المجلس الجناحي

    Jurisprudence J P 53199/2024 13 février 2024

    الاختصاص الموضوعي معياره طبيعة الجريمة ويعد من إجراءات النظام العام التي يجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها عند مراقبة أحكام محاكم الأصل.

  4. قرار تعقيبي عدد 52305 بتاريخ 09/01/2024 : الدفع ببطلان محضر سماع لعدم تضمينه تاريخ نهاية السماع لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما دام غير متعلق بالنظام العام

    Jurisprudence J P 52305/2024 9 janvier 2024

    لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع ببطلان إجراء سابق إذا أثير لأول مرة أمامها ولم يسبق طرحه على محكمة الأصل متى لم يتعلق ذلك الإجراء بالنظام العام.

  5. قرار تعقيبي عدد 52345 بتاريخ 02/01/2024 : يرفض التعقيب متى كان تعليل محكمة الأصل منطقيا مستساغا كافيا للرد الضمني على الدفوع الجوهرية

    Jurisprudence J P 52345/2024 2 janvier 2024

    يكون تشكيل الدائرة الجنائية مطابقا للقانون متى أجاز النص القانوني تعويض القضاة من رتبة معيّنة بقضاة من رتبة أخرى عند تعذر توفر التركيبة المستوجبة.

  6. قرار تعقيبي عدد 32587 بتاريخ 10/04/2023 : مخالفة محكمة الإحالة لحدود النقض بتركها الدفوعات الجوهرية دون جواب

    Jurisprudence J P 32587/2023 10 avril 2023

    تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاص النتائج القانونية يخضع لسلطتها التقديرية متى استند إلى أصل ثابت بالملف وقام على تعليل مستساغ وكاف.

  7. قرار تعقيبي عدد 23816 بتاريخ 14/12/2021 : قبول الدعوى المدنية متى ثبت ضرر مباشر ناشئ عن الجريمة المحكوم بها

    Jurisprudence J P 23816/2021 14 décembre 2021

    لا يترتب بطلان محضر البحث لعدم احترام مقتضيات الفصل 13 مكرر م ا ج إلا عند ثبوت الإخلال بتنصيصات وجوبية أوجبها المشرع تحت طائلة البطلان، ويقع على الطاعن بيان الإجراء أو الإجراءات المخلة بها على وجه التحديد والتدقيق.

  8. قرار تعقيبي عدد 24628 بتاريخ 07/12/2021 : ثبوت نية الاتجار في المخدرات يستخلص من القرائن المادية الراجحة

    Jurisprudence J P 24628/2021 7 décembre 2021

    تقدير محكمة الموضوع لقيام نية الاتجار في المادة المخدرة يستند إلى استخلاصها من القرائن والحجج المستمدة من أوراق الملف متى رجّحت قرائن الإدانة على قرائن البراءة وفق الموازنة التي يكرّسها القانون.

  9. قرار تعقيبي عدد 25458 بتاريخ 07/12/2021 : انتفاء قيام جريمة استهلاك مادة مخدرة بالقرائن وحدها عند غياب التحليل البيولوجي

    Jurisprudence J P 25458/2021 7 décembre 2021

    لا يصح إسناد إدانة من أجل استهلاك مادة مخدرة إلى القرائن وحدها متى غابت نتيجة التحليل البيولوجي ولم ينهض دليل قانوني حاسم يقوم مقامها وفق ما استقر عليه فقه القضاء.

  10. قرار تعقيبي عدد 13648 بتاريخ 28/09/2021 : صحة محضر الضابطة العدلية تبقى قائمة ما لم تقم حجة على عدم صحته

    Jurisprudence J P 13648/2021 28 septembre 2021

    إدراج مأمور الضابطة العدلية عنوانا لمحضر البحث وتوصيف الأفعال المنسوبة للمظنون فيه لا يعد تكييفا قانونيا للأفعال ولا يترتب عنه بطلان المحضر لأن التكييف القانوني ينعقد لجهات التتبع والتحقيق والحكم بعد استقرار الأدلة.

  11. قرار تعقيبي عدد 13498 بتاريخ 28/09/2021 : بطلان الاحتفاظ لا يقوم عند ثبوت الإذن الكتابي الصادر عن ممثل النيابة العمومية

    Jurisprudence J P 13498/2021 28 septembre 2021

    متى تضمن ملف القضية ما يفيد اعلام ممثل النيابة العمومية بالواقعة واصداره اذنا في الاحتفاظ فإن إجراءات الاحتفاظ تكون محترمة لأحكام الفصل 13 مكرر من م ا ج ولا يترتب عنها البطلان.

  12. قرار تعقیبی عدد 15818 بتاريخ 15/06/2021 : سقوط التمسك بإخلالات سماع المتهم أمام باحث البداية بعد صيرورة قرار الإحالة تطهيريا

    Jurisprudence J P 15818/2021 15 juin 2021

    يكون من الجائز قانونا اعتماد شهادة متهم على متهم متى لم يثبت أن الغاية منها إلصاق التهمة بالغير، ويبقى تقدير قوتها وتماسكها من مسائل الواقع التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل سائغا.

  13. قرار تعقیبی عدد 86834 بتاريخ 15/06/2021 : انتفاء عرض المشروبات الكحولية للبيع يمنع قيام الركن المادي لجريمة الاتجار

    Jurisprudence J P 86834/2021 15 juin 2021

    تتحقق جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل دون رخصة بقيام فعل العرض للبيع وثبوت عملية البيع بقرينة وجود حريف يشتري مقابل ثمن، ولا تكفي الحيازة المجردة لكمية من المشروبات لإثبات الركن المادي.

  14. قرار تعقيبي عدد 18832 بتاريخ 19/05/2021 : سقوط الدفع ببطلان سماع المظنون فيه لعدم التمسك به أمام محكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 18832/2021 19 mai 2021

    يبطل التمسك ببطلان إجراءات البحث أو التحقيق المؤسس على عدم حضور محام متى ثبت أن المظنون فيه أُعلم بحقوقه القانونية وخُيّر بين الإجابة بنفسه أو تسخير محام فاختار طوعا الإجابة دون محام.

  15. قرار تعقيبي عدد 97927 بتاريخ 17/11/2020 : صحة سماع ذي الشبهة في جناية عند تخلف المحامي بعد استدعائه بوسيلة تترك أثرا كتابيا

    Jurisprudence J P 97927/2020 17 novembre 2020

    إذا كانت الجريمة موضوع الاحتفاظ جناية وطلب ذو الشبهة حضور محام، فإن استدعاء المحامي بوسيلة تترك أثرا كتابيا يحقق موجب الفصل 13 ثالثا من مجلة الإجراءات الجزائية، ولا يترتب عن تخلف المحامي عن الحضور في الموعد المحدد بطلان سماع ذي الشبهة متى تم التنصيص على ذلك…

  16. قرار تعقيبي عدد 87528 بتاريخ 11/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا

    Jurisprudence J P 87528/2020 11 novembre 2020

    تقدير قضاة الأصل للوقائع ووسائل الإثبات وقوة الدليل يدخل في نطاق سلطتهم التقديرية ولا تخضع له محكمة التعقيب متى بُني القرار على تعليل مستساغ.

  17. قرار تعقيبي عدد 93338 بتاريخ 02/11/2020 : بطلان إجراءات التتبع يقتضي سقوط ما ترتب عنها من أعمال

    Jurisprudence J P 93338/2020 2 novembre 2020

    خرق الإجراءات الوجوبية المتعلقة بمدة الاحتفاظ وفق الفصل 13 مكرر جديد من مجلة الإجراءات الجزائية يترتب عنه بطلان الأعمال المخالفة باعتباره خرقا لقواعد النظام العام ولمصلحة المتهم الشرعية.

  18. قرار تعقیبی عدد 83579 بتاريخ 13/10/2020 : بطلان محضر العرض والتعرف عند خلوه من هويات المقدمين معه وامضاءاتهم

    Jurisprudence J P 83579/2020 13 octobre 2020

    يبطل محضر العرض والتعرف إذا خلا من هويات من عرض معهم المتهم وامضاءاتهم بما يمنع التثبت من إدراجه فعلا ضمن أشخاص آخرين على نحو يضمن صدقية العرض ونزاهته.

  19. قرار تعقيبي عدد 92837 بتاريخ 30/09/2020 : بطلان محضر الاحتفاظ لا يؤثر في صحة التتبع المنطلق بفتح البحث التحقيقي

    Jurisprudence J P 92837/2020 30 septembre 2020

    مرحلة جمع الاستدلالات المنجزة بمحضر بحث ابتدائي تسبق إثارة الدعوى العمومية، وتنعقد صحة إجراءات التتبع في الجنايات ابتداء من فتح البحث التحقيقي بوصفه الإجراء الوجوبي المنطلق للتتبع.

  20. قرار تعقيبي عدد 11779-40198 بتاريخ 30/09/2020 : تطبيق قواعد العود يقتضي التثبت من حجية الحكم السابق بوسيلة رسمية لا بمجرد الاعتراف

    Jurisprudence J P 11779/2020 30 septembre 2020

    سقوط الطعن بالتعقيب يترتب بقوة القانون إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل الذي يفرضه الفصل 263 مكرر من م إ ج، ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها باعتبار خرق الإجراء الأساسي.