Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44104 بتاريخ 16/10/2017 : سلطة محكمة الأصل في تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا دون تحريف للوقائع

J P 44104/201716 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تنفرد بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بني القضاء على تعليل مستساغ منتج للنتيجة القانونية ودون تحريف للوقائع.
  2. لا يقبل كوجه للطعن ما كان غايته مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في وزن عناصر الإثبات وترجيحها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يخول لمحكمة التعقيب استبدال اقتناعها باقتناع قضاة الأصل.
  3. تسليط العقاب المناسب يدخل في السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الأصل متى كان منتهى اجتهادهم حسن التعليل ومستساغ التسبيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.