الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 44104 أصل 2017-10-16 التاريخ قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2016-02-08 ضد : (1) ***** بنت ***** ***** (2) ***** بن ***** ***** (3) ***** بنت ***** ***** طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44104 بتاريخ 16/10/2017 : سلطة محكمة الأصل في تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا دون تحريف للوقائع
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تنفرد بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بني القضاء على تعليل مستساغ منتج للنتيجة القانونية ودون تحريف للوقائع.
- لا يقبل كوجه للطعن ما كان غايته مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في وزن عناصر الإثبات وترجيحها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يخول لمحكمة التعقيب استبدال اقتناعها باقتناع قضاة الأصل.
- تسليط العقاب المناسب يدخل في السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الأصل متى كان منتهى اجتهادهم حسن التعليل ومستساغ التسبيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.