الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 44895 دد الحمد لله وحده 2017/10/16 جلسة أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 23 فيفري 2016 ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم الاستئنافي الجناحي عـ 3912دد الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44895 بتاريخ 16/10/2017 : ضعف التعليل يتحقق عند تحريف معطيات ثابتة بالملف
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أنّ ممارسته تظل مشروطة بتعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها باعتبارها محكمة قانون.
- يتعيّن أن يكون تعليل الأحكام شاملا لعناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا كان الحكم معيبا بما يوجب نقضه.
- يعدّ الحكم ضعيفا في التعليل ومحرفا للوقائع متى انتهى إلى تبرئة رغم قيام معطيات ثابتة بالملف تؤيد الإسناد، بما يفيد سوء تطبيق القانون ويستوجب النقض والإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.