Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44895 بتاريخ 16/10/2017 : ضعف التعليل يتحقق عند تحريف معطيات ثابتة بالملف

J P 44895/201716 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أنّ ممارسته تظل مشروطة بتعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها باعتبارها محكمة قانون.
  2. يتعيّن أن يكون تعليل الأحكام شاملا لعناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا كان الحكم معيبا بما يوجب نقضه.
  3. يعدّ الحكم ضعيفا في التعليل ومحرفا للوقائع متى انتهى إلى تبرئة رغم قيام معطيات ثابتة بالملف تؤيد الإسناد، بما يفيد سوء تطبيق القانون ويستوجب النقض والإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.