Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44516 بتاريخ 16/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 44516/201716 octobre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يتعين على الطاعن بالتعقيب إيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب تبين الإخلالات المنسوبة للقرار المطعون فيه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة القرار المنتقد، وإلا سقط طعنه بقوة القانون.
  2. يترتب عن عدم استكمال الطاعن لمقتضيات الفصل 263 مكرر من م.ا.ج من حيث تقديم مذكرة الأسباب في الأجل القانوني الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا باعتبار سقوط الطعن.
  3. عند التصريح بسقوط الطعن شكلا لعدم احترام واجب إيداع مذكرة الأسباب في الأجل، تقضي محكمة التعقيب بحجز المال المؤمن باعتباره أثرا مترتبا عن عدم قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.