الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 44578 دد 2017/10/16 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الحالي المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 26 فيفري 2016 ضد المتهمين ***** بن ***** ***** و ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم الجناحي عـ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44578 بتاريخ 16/10/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى وزن الأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترجيحها بينها متى كان التعليل كافيا وسائغا.
- يعد تقدير الشهادات والموازنة بينها وترجيح بعضها على بعض من صميم عمل محكمة الموضوع وفق وجدانها، ولا معقب عليها في ذلك إلا من جهة سلامة التعليل.
- لا تقوم حالة ضعف التعليل أو هضم حقوق الدفاع لمجرد اعتماد المحكمة على ما انتهى إليه اختبار مأذون به قضائيا متى كان من شأنه أن يعضد ما استندت إليه في تكوين عقيدتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.