Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44578 بتاريخ 16/10/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى وزن الأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 44578/201716 octobre 2017

Principe juridique

  1. لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترجيحها بينها متى كان التعليل كافيا وسائغا.
  2. يعد تقدير الشهادات والموازنة بينها وترجيح بعضها على بعض من صميم عمل محكمة الموضوع وفق وجدانها، ولا معقب عليها في ذلك إلا من جهة سلامة التعليل.
  3. لا تقوم حالة ضعف التعليل أو هضم حقوق الدفاع لمجرد اعتماد المحكمة على ما انتهى إليه اختبار مأذون به قضائيا متى كان من شأنه أن يعضد ما استندت إليه في تكوين عقيدتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.