الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 44615-44618 دد القضية 2017-10-16 :تاريخ القرار باسم الشعب التونسي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين : 1 بتاريخ 02-03-2016 صحبة ما يفيد تأمين المصاريف القانونية من المحامي لدى التعقيب الأستاذ ***** ***** في حق موكله القائم بالحق الشخصي ***** ***** ***** قاطن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44615 بتاريخ 16/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل الإدانة أو البراءة تقتصر على وجود تعليل قانوني كاف دون التعرض لتقدير الأدلة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- لقاضي الموضوع حرية الاجتهاد وتقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها، غير أنه يلتزم بتبرير رأيه وبيان أن ما اعتمده من دليل له سند صحيح متماسك ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- لا تقبل المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر المعتمدة متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ولم يشبه خطأ قانوني أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.