Modifié par le décret du 9 juillet 1942 – Est puni de trois mois à un an d’emprisonnement et de vingt à deux cent quarante dinars d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque qui aura dénoncé aux autorités publiques une infraction qu’il sait ne pas avoir existé ou fabriqué une fausse preuve relative à une infraction imaginaire, Est passible des mêmes peines prévues au paragraphe précédent quiconque déclare, devant l’autorité judiciaire, être l’auteur d’une infraction qu’il n’a pas réellement commise ou concouru à commettre.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 142
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section VI – De la simulation d’infraction
Jurisprudence appliquant cet article 36
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 82273 بتاريخ 09/06/2026 : خضوع تقدير محكمة الموضوع للأدلة لرقابة التعقيب عند ضعف التعليل
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يخضع لرقابة محكمة التعقيب إذا كان ذلك التقدير ضعيف التعليل أو غير مستند إلى أصل ثابت بالملف.
-
قرار ابتدائي عدد 2025/20716 بتاريخ 27/06/2025 : ثبوت جرائم الإيهام بجريمة متى أثبتت التساخير الفنية نسبة الاتصال للمتهم
تقوم جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول حال مباشرته لوظيفته على ركن مادي يتمثل في التلفظ أو الإشارة أو التهديد الماسّين بالاعتبار أثناء مباشرة الوظيفة أو بمناسبتها، وعلى ركن معنوي قوامه علم الجاني بصفة الموظف واتجاه إرادته إلى صدور السلوك المكوّن للاعتداء.
-
قرار تعقيبي عدد 56154 بتاريخ 05/06/2024 : تأجيل تنفيذ العقاب لا يُمنح إلا بعد التثبت من نقاوة السوابق ببطاقة السوابق
يشترط لمنح تأجيل تنفيذ العقاب توافر الشروط القانونية المقررة لذلك وفي مقدمتها عدم سبق الحكم بالسجن على المتهم في جناية أو جنحة بما يمنع قيام شرط نقاوة السوابق.
-
قرار تعقيبي عدد 56210 بتاريخ 14/05/2024 : لا يشرع تأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التثبت من خلو صحيفة السوابق من أحكام بالسجن
تأجيل تنفيذ العقاب البدني يعدّ من ظروف التخفيف التي لا تُمنح إلا إذا استوفت المحكمة شروطها القانونية وتحققها من عدم سبق الحكم بالسجن على المحكوم عليه في جناية أو جنحة.
-
قرار تعقيبي عدد 94322 بتاريخ 27/10/2020 : يوجب نقض الحكم الجزائي لقصور التسبيب متى لم يوازن بين القرائن الثابتة بملف القضية
تعليل الحكم الجزائي يندرج ضمن سلطة محكمة الموضوع من حيث تقدير الأدلة، غير أنّ رقابة محكمة التعقيب تنصبّ على مدى احترام مقتضيات القانون عبر التثبت من تناول المحكمة لجميع العناصر القانونية المعتمدة ومناقشتها للمستندات والأركان التي بُني عليها القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 84367 بتاريخ 26/10/2020 : للمحكمة الزجرية سلطة تعديل تكييف الوقائع دون التقيد بقرار الإحالة
المحكمة الزجرية تتعهد بالأفعال لا بالأوصاف، ولا تتقيد بما تضمنه قرار الإحالة من تكييف قانوني، ولها إعادة إكساء الوقائع وصفها القانوني الصحيح بحسب ما يثبت لديها من أدلة أثناء المحاكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 76358 بتاريخ 12/10/2020 : وجوب موازنة محكمة الموضوع بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة تعليلا لحكمها
يتعين على محكمة الموضوع أن تضمن حكمها عرضا وتعليلا يبين المستندات الواقعية والقانونية التي بنت عليها قضاءها ولو انتهت إلى البراءة، وإلا كان حكمها مشوبا بضعف التعليل وخرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 94285 بتاريخ 30/06/2020 : بطلان الشهادة الكتابية غير المتلقاة قضائيا يحول دون الاحتجاج بها لدحض الإدانة الجزائية
الشهادة الكتابية المنسوبة إلى شاهد إذا لم يقع تلقيها من قبل قاض وبالصيغ القانونية تكون باطلة وفاقدة للحجية، ولا يعيب المحكمة إهمالها وعدم مناقشتها متى تعارضت مع تصريحات رسمية مضمنة بمحاضر قانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 83569 بتاريخ 02/03/2020 : اعتماد الاعتراف المقترن بطلب التخفيف يوجب تعليل رفضه عند تقدير العقوبة
تفريد العقوبة يعد من الإجراءات الأساسية في المادة الجزائية ويظل خاضعا لسلطة قاضي الأصل التقديرية بشرط ممارسته في إطار الحدود القانونية مع تعليل يبرز أساس التقدير.
-
قرار تعقيبي عدد 90565 بتاريخ 28/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة الموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها، فلا تتجاوزها إلى مسائل لم يثرها الطاعن ضمن أوجه الطعن القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 95678/34 بتاريخ 31/01/2020 : براءة المتهم تظل محمية من النقض متى بُنيت على ترجيح سائغ لقرائن البراءة انسجاما مع معيار الجزم واليقين
الأحكام الجزائية تُبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، ويترتب عن ذلك أنه متى لم تبلغ أدلة الإدانة حدّ اليقين وجب التصريح بالبراءة.
-
قرار تعقيبي عدد 89025 بتاريخ 28/01/2020 : قيام المسؤولية الجزائية عن المشاركة يقتضي ثبوت الجريمة الأصلية
تقدير ثبوت الإدانة وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام القرار معللا تعليلا مستساغا وسليما دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون وبما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 82987 بتاريخ 27/01/2020 : تقدير محكمة الموضوع للأدلة يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بنت قضاءها على تعليل مستساغ غير مشوب بتحريف للوقائع ومؤد إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 87323 بتاريخ 17/12/2019 : عدم قبول التعقيب إذا انصب على مجادلة موضوعية دون تحديد مطعن من الأوجه الحصرية
لا يقبل التعقيب إذا لم تتضمن مستنداته مطعنا واضحا ومحددا من الأوجه المحددة بصفة حصرية، لأن مجرد الادعاء بمجانبة الصواب دون بيان وجه خرق القانون أو كيفية الخطأ في فهم الوقائع لا ينهض سببا للتعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 72704 بتاريخ 20/11/2019 : سقوط العقاب بمرور الزمن يمنع قبول الاعتراض على الحكم الغيابي
يجوز قبول الاعتراض على الحكم الغيابي إلى انقضاء آجال سقوط العقاب متى لم يقع تبليغ الإعلام بالحكم للشخص نفسه ولم يثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول العلم به.
-
قرار تعقيبي عدد 76041 بتاريخ 07/10/2019 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة دون بيان خرق للقانون
الطعن بالتعقيب المؤسس على دعوى ضعف التعليل يكون غير وجيه متى كان مرماه الحقيقي مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في وزن الأدلة وترجيحها دون إثارة مسألة قانونية تتعلق بسوء تطبيق القانون أو خرقه.
-
قرار تعقيبي عدد 01185 بتاريخ 10/06/2019 : يبطُل قرار ختم البحث إذا تعلّق التتبع بجنحة من مشمولات قاضي الناحية الحكمي
يُقبل مطلب التعديل بين الحكام متى ترتّب عن قرارات متناقضة أحرزت قوة ما اتصل به القضاء نزاعٌ عطّل سير العدالة، باعتبار أنّ الغاية منه تفادي تعطيل المرفق القضائي وضمان سرعة البت خدمة لمصلحة المتقاضي وحماية للنظام العام الإجرائي.
-
قرار تعقيبي عدد 76493 بتاريخ 27/05/2019 : فساد التعليل عند إدانة المتهم بتهمة لم تبحث المحكمة عناصرها
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الجوهرية لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومفصحا عن قيام الجريمة أو انتفائها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 39314 بتاريخ 11/02/2019 : ثبوت جريمة الايهام بجريمة بقيام المحكمة على مستندات متماسكة مؤدية للنتيجة
لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في الاجتهاد وتقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها، غير أن ذلك مشروط بتعليل الحكم تعليلا صحيحا يبيّن أن الدليل المعتمد له سند صحيح متماسك الأجزاء ومؤدّ للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 70304 بتاريخ 31/10/2018 : انتفاء جريمة الإيهام بجريمة عند الاقتصار على تصريح داخل بحث دون تبليغ مستقل للسلطة المختصة
لا تقوم جريمة الإيهام بجريمة إذا لم يثبت توجّه المعني بالأمر إلى تبليغ السلطات المختصّة بواقعة مجرّمة على وجه الاستقلال، وكان ما صدر عنه مجرّد تصريح في إطار سماع متعلق ببحث آخر لا يرقى إلى مرتبة الإيهام القانوني.