Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44110 بتاريخ 16/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة تعليل محكمة الموضوع تقتصر على التحقق من قيام التعليل المستساغ دون حلولها محلها في تقدير الأدلة

J P 44110/201716 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة ذلك التقدير إلا بقدر ما يلزم للتحقق من قيام تعليل مستساغ يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، بما يبرز الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها.
  3. إذا استندت محكمة الموضوع إلى عناصر ملفية ثابتة تقيم الشك في نسبة الفعل وتُسقط الاطمئنان إلى وسائل الإثبات، فإن ترجيحها لتجرد الاتهام يبقى من صميم اجتهادها ولا يجوز نقضه لمجرد مخالفة محكمة التعقيب لتقديرها ما دام الحكم خاليا من خلل إجرائي يهم النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.