Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44947 بتاريخ 16/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا

J P 44947/201716 octobre 2017

Principe juridique

  1. إن المطاعن التي تستهدف مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترجيحها بين الشهادات والقرائن تعد جدلا موضوعيا لا تعقيب فيه، ما دام ذلك التقدير داخلا في نطاق سلطتها التقديرية تحت رقابة محكمة التعقيب من جهة سلامة التعليل وتطبيق القانون.
  2. إن محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون تقتصر رقابتها على حسن تطبيق القانون وتأويله، فلا تنقض الحكم لمجرد استبدال اجتهادها باجتهاد محكمة الموضوع إذا كان التعليل كافيا وسليما ومحمولا على ما له أصل ثابت بالأوراق.
  3. إن هضم حقوق الدفاع لا يقوم بمجرد عدم رد المحكمة على جميع الدفوعات المثارة، إذ لا تلتزم محكمة الموضوع بمناقشة كل دفع على حدة متى تبين لها عدم جديته وكان قضاؤها معللا تعليلا سائغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.