Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54294 بتاريخ 13/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا

J P 54294/201713 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير وقائع الدعوى واستخلاص النتائج القانونية منها من اختصاص قضاة الأصل بشرط أن يكون التعليل مبينا للأسباب الواقعية والقانونية المؤدية إلى النتيجة المستخلصة.
  2. اعتماد محكمة الموضوع في الإدانة على تصريحات متهم متى كانت ثابتة ومستقرة ومتطابقة مع معطيات ثابتة بالملف يندرج ضمن سلطتها في الاجتهاد ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه من حيث الملاءمة.
  3. الطعن الذي يقتصر على مجادلة ما استخلصته محكمة الأصل من وسائل الإثبات يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.