الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد 54294 جلسة 13 أكتوبر 2017 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 28 أكتوبر 2016 صحبة ما يفيد خلاص المعالم القانونية من طرف الأستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد الحق العام وذلك طعناً في القرار الصادر عن الدائرة الجنائية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54294 بتاريخ 13/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا
Principe juridique
- تقدير وقائع الدعوى واستخلاص النتائج القانونية منها من اختصاص قضاة الأصل بشرط أن يكون التعليل مبينا للأسباب الواقعية والقانونية المؤدية إلى النتيجة المستخلصة.
- اعتماد محكمة الموضوع في الإدانة على تصريحات متهم متى كانت ثابتة ومستقرة ومتطابقة مع معطيات ثابتة بالملف يندرج ضمن سلطتها في الاجتهاد ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه من حيث الملاءمة.
- الطعن الذي يقتصر على مجادلة ما استخلصته محكمة الأصل من وسائل الإثبات يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.