Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 44408 بتاريخ 13/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 44408/201713 octobre 2017

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم أو القرار المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وبقي ملف الطعن خاليا من مستندات التعقيب.
  2. إن تضمين الكاتب لتاريخ تقديم عريضة التعقيب وتقييدها بدفتر خاص وإعلام كتابة محكمة التعقيب ثم إحالة ملف القضية مرفقا بعريضة الطعن ونسخة من الحكم أو القرار المطعون فيه يعد من الإجراءات الجوهرية التي يتوقف عليها السير الصحيح للطعن بالتعقيب.
  3. عند التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه يتعين تطبيق ما يوجبه القانون من حجز معلوم الخطية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.