Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53477/53063 بتاريخ 13/10/2017 : لا تقوم نية الاتجار في مسك المخدرات على الاستنتاج الظني غير المعزز بقرائن قوية ومتظافرة

J P 53477/201713 octobre 2017

Principe juridique

  1. قيام جريمة مسك مادة مخدرة بنية الإتجار فيها يقتضي ثبوت ركن مادي يتمثل في المسك غير المسموح به قانونا وركن معنوي يتمثل في اتجاه نية الماسك إلى الإتجار، ويجب أن يستفاد هذا الركن المعنوي من قرائن قوية ومتظافرة لا من مجرد الافتراض.
  2. لا يشترط لقيام جريمة مسك مادة مخدرة بنية الإتجار فيها تحقق الإتجار الفعلي، غير أن استخلاص نية الإتجار باعتبارها مسألة باطنية يتعين أن يقوم على تعليل يبرز عناصر الترجيح الجازم لا على مجرد الاستنتاج الظني.
  3. يعد ضعفا في التعليل وخـرقا لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية اعتماد الإدانة على قرائن غير حاسمة دون الموازنة بينها وبين قرائن البراءة وبيان الأسس القانونية والواقعية المؤدية فعلا إلى النتيجة المستخلصة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.