الحمد لله الجمهوريـــــــة التونسية وزارة العدل قرار تعقیبی محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 43971 2017/10/12 :تاریخ اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: وبعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** بتاريخ 2016/1/27 ضد : ***** طعنا في الحكم عدد 44 الصادر بتاريخ 2016/1/21 عن المحكمة الابتدائية
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 43971 بتاريخ 12/10/2017 : بطلان الحكم لافتقاره إلى امضاء احد اعضاء الهيئة الحاكمة دون ذكر سبب ذلك
Principe juridique
- يعدّ إمضاء النسخة الأصلية للحكم من قبل الحكام الذين أصدروا الحكم إجراءً أساسيا يندرج ضمن القواعد الإجرائية الجوهرية التي يتوقف عليها قيام الحكم صحيحا.
- يترتب البطلان على الحكم إذا افتقرت لائحته إلى امضاء أحد أعضاء الهيئة الحاكمة دون التنصيص على العذر الذي حال دون ذلك، باعتبار أن هذا الخلل يمسّ من إجراءات النظام العام.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها كل خرق للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية متى كان من شأنه أن يفضي إلى بطلان الأعمال أو الأحكام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.