Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51559 بتاريخ 12/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الوقائع تنحصر في سلامة التعليل

J P 51559/201712 octobre 2017

Principe juridique

  1. لا تقوم مخالفة أحكام الفصل 216 من مجلة الاجراءات الجزائية عند تشديد محكمة الاستئناف للعقاب إذا كان الحكم الابتدائي مطعونا فيه بالاستئناف من النيابة العمومية والمتهم معا.
  2. تقدير وقائع الدعوى الجزائية وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما.
  3. يكون الطعن بالتعقيب غير مؤسس إذا انصبّت أسبابه على مجادلة محكمة الأصل في قناعتها المستخلصة من وسائل الإثبات دون بيان خرق للقانون أو خلل في التعليل.
  4. تسلم أحكام الموضوع من النقض متى كان التعليل واضحا ومتماسكا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف وكافيا لترسيخ قناعة المحكمة بالنتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.