الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ********** الدائرة السابعة و العشرون ع 50355دد القرار باسم الشعب 2017/10/10 : بتاريخ قرار تعقيبي جنائي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من قبل ***** بواسطة محاميته الأستاذة ***** بتاريخ 08 جوان 2016 و المسجل تحت ع
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50355 بتاريخ 10/10/2017 : بطلان الإدانة عند عدم مطابقة منطوق الحكم لقرار الإحالة
Principe juridique
- تحديد الجرائم موضوع التتبع ومجال الدعوى العمومية من حيث التهم المنسوبة للمتهمين يرجع لقرار دائرة الإتهام، وتلتزم محكمة الأصل بالبت في جميع التهم المحال بها الملف مع بيان وجه الفصل فيها دون الخروج عن حدود الإحالة.
- لا يسوغ للقاضي إدانة المتهم من أجل جريمة غير واردة بنص القانون كجريمة مستقلة أو غير مشمولة بقرار الإحالة، لأن الإدانة حينئذ تكون بلا سند قانوني وبلا أساس من مجال الدعوى العمومية كما حدده قرار الإحالة.
- يتعين أن يشكل الحكم وحدة متجانسة بين التعليل والمنطوق، ويترتب عن التناقض بينهما أو انقطاع المنطوق عن مستنداته القانونية والواقعية خرق للقانون يوجب النقض.
- سهو محكمة الأصل عن البت في إحدى التهم الموجهة بمقتضى قرار الإحالة، دون تصريح بالإدانة أو البراءة ودون تعليل، يعد سهوًا مخلًا يفضي إلى خرق القانون ويبرر نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.