الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد 48380 جلسة 6 أكتوبر 2017 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : امل الحمد لله وحده بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 29 أفريل 2016 صحبة ما يفيد خلاص المعالم القانونية من طرف الأستاذ ***** في حق المتهم ***** بن ***** بن ***** ضد : الحق العام وذلك طعناً في القرار الصادر عن الدائرة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48380 بتاريخ 06/10/2017 : قصور التعليل يتحقق عند عدم بيان دور المتهم في الجريمة المسندة إليه
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل للوقائع لا يستقيم قانونا إلا إذا كان التعليل مؤسسا على مناقشة الأدلة وموازنتها دون تحريف أو إهمال لما هو جوهري.
- قصور التعليل يقوم كلما اقتصرت المحكمة على عناصر لا تكشف عن أركان الجريمة المسندة للمتهم ولا عن دوره المحدد في ارتكابها بما يجعل الإسناد غير مبين.
- التعليل الواجب في الأحكام الجزائية يجب أن يبين الأساس الواقعي والقانوني للإدانة على نحو يسمح برقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.