الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ********** الدائرة السابعة و العشرون ع 49374دد القرار باسم الشعب 2017/10/10 : بتاريخ قرار تعقيبي جنائي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين الأول من الوكيل العام بمحكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 20 ماي 2016 و المسجل تحت عــ49374ـــدد و الثاني مصحوبا بما يفيد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49374 بتاريخ 10/10/2017 : لا تراقب محكمة التعقيب تقدير محكمة الموضوع للأدلة إلا عند فساد التعليل
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات وترجيحها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية في الوقائع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل مستساغا وغير مشوب بسهو عن عنصر مؤثر أو تحريف لمضمونه أو خرق للقانون.
- متى انتهت محكمة الموضوع إلى أن عناصر الملف تثير الشك في قيام أركان الجريمة أو في نسبة الفعل إلى المتهم فإن هذا الشك يفسر لفائدة المتهم ويكون القضاء بعدم سماع الدعوى مؤسسا قانونا متى استند إلى تعليل سليم.
- لا يكفي ثبوت حصول اعتداء بحسب الاختبار الطبي لإسناد فعل المواقعة إلى متهم بعينه ما لم تقم قرائن قانونية وواقعية دامغة على نسبة الفعل إليه دون غيره، ويظل عبء الإثبات قائما على نحو يقطع الشك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.