الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عـ 55177دد 2017/10/05 : بتاريخ قرار تعقیبی أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 2016/11/24 من طرف المتهمة ***** بنت ***** بن ***** ***** طعنا في القرار الاستئنافي الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 55177 بتاريخ 05/10/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في مستندات التعقيب ومحاضر تبليغها داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
- يبدأ احتساب أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه لإيداع مستندات التعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته وفق الشكل الإجرائي المقرر لتسليم النسخ.
- تثير محكمة التعقيب السقوط من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بمخالفة الإجراءات الأساسية المنظمة للطعن بالتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.