Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 55177 بتاريخ 05/10/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 55177/20175 octobre 2017

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في مستندات التعقيب ومحاضر تبليغها داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يبدأ احتساب أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه لإيداع مستندات التعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته وفق الشكل الإجرائي المقرر لتسليم النسخ.
  3. تثير محكمة التعقيب السقوط من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بمخالفة الإجراءات الأساسية المنظمة للطعن بالتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.